معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٤٨ - الرشوة
و نهاية المحتاج ٤/ ٣٤٦، ٣٥٣، و شرح منهاج الطالبين ٢/ ٣٠١، ٣٠٢، و القاموس القويم للقرآن الكريم ص ٢٦٥، و الموسوعة الفقهية ٢٢/ ٢١٢، ٢١٣، ٢٥/ ٤٨، ٢٧/ ٢».
الرشق:
- بفتح الراء-: الرمي نفسه- و بكسر الراء-: عبارة عن عدد الرمي الذي يتفقان عليه.
و أهل اللغة يقولون: عبارة عما بين العشرين إلى الثلاثين، و يسمى أيضا: الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمى بها رجل واحد، هذا معنى ما ذكره الأزهري.
و قال أبو عبد اللّه السامري: و ليس للرشق عدد معلوم عند الفقهاء، بل أى عدد اتفقا عليه.
و عدد الإصابة أن يقال: الرشق: عشرون و الإصابة خمسة أو نحو ذلك.
«المغني لابن باطيش ص ٤١٦، و المطلع ص ٢٧٠».
الرشوة:
- بكسر الراء و ضمها- لغتان: و هي مأخوذة من الرشاء، و هي الجعل و ما يعطى لقضاء مصلحة.
و في «المعرب»: الرشاء: حبل الدلو، و الجمع: أرشية [و منه الرشوة] بالكسر و الضم، و الجمع: الرشى، و قد رشاه: أي أعطاه الرشوة، و ارتشى منه: أخذ.
فإن نازع الماء من البئر لا يتوصل إلى [استقاء الماء من البئر إلا به فكذا الإنسان] لا يتوصل إلى المقصود من الحرام إلا بها.
و قال- عليه الصلاة و السلام-: «لعن اللّه الراشي و المرتشي و الرائش» [أحمد ٢/ ١٦٤].
و الراشي: من يعطى الذي يعينه على الباطل، و المرتشي:
الآخذ، و الرائش: هو الذي يسعى بينهما و يصلح أمرهما من ريش السهم، و هو إصلاحه.