معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٢٧ - الشرع
و الشرط العقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا كالحياة للعلم.
و الشرط العادي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة كالنطفة في الرحم للولادة.
و الشرط اللغوي: و هو الذي دخل فيه حرف الشرط كالتعليقات.
و للبعض تقسيم آخر، قال القونوى: الشروط على ثلاثة أنواع:
شرط الانعقاد: كالنية و التحريمة.
و شرط الدوام: كالطهارة، و ستر العورة، و استقبال القبلة.
و شرط الوجود: في حالة البقاء، و ألا يشترط فيه التقدم و المقارنة بابتداء الصلاة كالقراءة، فإنه ركن في نفسه شرط في سائر الأركان، لأن القراءة مأخوذة في جميع الصلاة تقديرا.
و الشرطية: اعتبار الشيء شرطا كجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، و ملك النصاب النامي شرطا لإيجاب الزكاة.
«معجم المقاييس ص ٥٥٥، و القاموس المحيط ص ٨٦٩، و الكليات ص ٥٢٩- ٥٣٣، و ميزان الأصول ص ٦١٧، ٦١٨، و غريب الحديث للبستى ١/ ٥٠٩، و إحكام الفصول ص ٥١، و شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ٢/ ٧، و أنيس الفقهاء ص ٨٤، و التعريفات ص ١١١، و المطلع ص ٥٤، و شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥٩، ٣٦٠، و نهاية السؤل ١/ ١٢٣، و القواعد و الفوائد الأصولية لابن اللحام ص ٩٤، و الروض المربع للبهوتى ص ٣٣، ٦٢، و الحدود الأنيقة للشيخ زكريا ص ٧١، ٧٢، و غاية الوصول شرح لب الأصول ص ١٣، و الموجز في أصول الفقه ص ٢٣».
الشرع:
البيان و الإظهار.
و قال ابن فارس: الشين، و الراء، و العين أصل واحد، و هو شيء يفتح في امتداد يكون فيه و من ذلك الشريعة، و هي مورد الشاربة للماء.