معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٢٦ - الشرط
للهلاك، و شرط الحاجم: أى العلامة و الأثر الذي يتركه.
و الشريط: خيط يربط به البهم، و سمى بذلك لأنه يترك أثرا.
و قال الفيروزآبادي: الشرط: إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه.
و الشّرط: المسيل الصغير يجيء من قدر عشر أذرع، و سمى بذلك لأنه يؤثر في الأرض.
و الشرط: صغار الغنم و شراره. قال جرير:
ترى شرط المعزى مهور نسائهم * * * و في شرط المعزى لهن مهور
و تسمى الصكوك شروطا، لأنها وضعت أعلاما على العقود التي تجري بين العاقدين. و الشريطة و الشرط واحد، و التاء للنقل، و الجمع: شرائط.
و اصطلاحا:
- قال السمرقندي: ما يتعلق به وجود العلة.
- و قال القونوى: ما يتوقف عليه الشيء و ليس منه، كالطهارة للصلاة.
- و قال الباجى: ما يعدم الحكم بعدمه، و لا يوجد بوجوده.
- و قال ابن الحاجب: ما استلزم نفيه نفى أمر على غير جهة السببية.
- و قال الشيخ زكريا الأنصاري: ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته.
- و يقال: ما يتم به الشيء، و هو خارج عنه.
- و عرفه ابن النجار: بالتعريف السابق.
- و قال البهوتى تبعا للغزالي: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، و لا يلزم أن يوجد عند وجوده.
و الشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطا، و إن أمكن وجود الفعل بدونه، كالطهارة بالنسبة للصلاة، و الإحصان للرجم.