معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٩٠ - الصلة
و هو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين.
و يتنوع أنواعا:
- صلح بين المسلمين و أهل الحرب.
- صلح بين أهل العدل و أهل البغي.
- صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما.
و العلاقة بين العفو و الصلح العموم و الخصوص، فالصلح أعم من العفو.
و إذا كانت المصالحة على أخذ البدل، فالصلح معاوضة و يعتبره الفقهاء بيعا يشترط فيه شروط البيع.
يقول الفقهاء: الصلح على أخذ شيء غير المدعى به بيع لذات المدعى به بالمأخوذ إن كان ذاتا فيشترط فيه شروط البيع، و إن كان المأخوذ منافع، فهو: إجارة.
أما الصلح على أخذ بعض المدعى به و ترك باقية، فهو: هبة، فالصلح في بعض صوره يعتبر بيعا.
«الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٦٣٦، و الاختيار ٢/ ٢٣٨، ٣/ ٥، و التوقيف ص ٤٦٠، و أنيس الفقهاء ص ٢٤٥، و المطلع ص ٢٥٠، و فتح الوهاب ١/ ٢٠٨، و جواهر الإكليل ٢/ ١٠٢، ١٠٣، و مغني المحتاج ٢/ ١٧٧، و شرح حدود ابن عرفة ص ٤٢١، و الروض المربع ص ٢٨١، و شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦٠، و الموسوعة الفقهية ١/ ١٤٤، ٤/ ٢٢٦، ٩/ ٧، ٢٧/ ٣٢٣، ٣٠/ ١٦٨».
الصلة:
في اللغة: الضم و الجمع، يقال: «وصل الشيء بالشيء وصلا و وصلة وصلة»: ضمه به، و جمعه: و لأمه.
و عن ابن سيده: الوصل خلاف الفصل.
كما تطلق على العطية و الجائزة، و على الانتهاء و البلوغ و على ضد الهجران.