معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٤٦ - العموم
[سورة الأحزاب، الآية ٥]: أي ما قصدته قلوبكم و أصرّت عليه من الأيمان المعقدة التي عقدت عليها العزم.
«القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٣٥».
العموم:
لغة: هو الشمول، و التناول، يقال: «عم المطر البلاد»:
شملها.
و اصطلاحا: إحاطة الأفراد دفعة، أو: القول المشتمل على شيئين فصاعدا.
فائدة:
اطراد العرف أو العادة غير عمومهما، فإن العموم مرتبط بالمكان و المجال، فالعرف العام على هذا: ما كان شائعا في البلدان، و الخاص: ما كان في بلد أو بلدان معينة، أو عند طائفة خاصة.
- و تظهر صلة الإطلاق بالعموم من بيان العلاقة بين المطلق و العام، فالمطلق يشابه العام من حيث الشيوع حتى ظنّ أنه عام.
و لكن هناك فرقا بين العام و المطلق:
فالعام: عمومه شمولى، و عموم المطلق بدلى، فمن أطلق على المطلق اسم العموم، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة.
و الفرق بينهما: أن العموم الشمولي كلى يحكم فيه على كل فرد فرد، و عموم البدل كلى من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، و لكن لا يحكم فيه على كل فرد، بل على فرد شائع في أفراده، يتناولها على سبيل البدل و لا يتناول أكثر من واحد دفعة.
و في «تهذيب الفروق»- نقلا عن الأنبانى-: عموم العام شمولى بخلاف عموم المطلق، نحو: رجل، و أسد، و إنسان، فإنه بدلى حتى إذا دخلت عليه أداة النفي أو (أل) الاستغراقية صار عاما.