معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٥٠ - عنّين
العنّة:
- بضم المهملة و تشديد النون-: علة في القلب أو الكبد أو الدماغ أو الآلة تسقط الشهوة الناشرة للآلة فتمنع الجماع.
و قيل: صغر الذكر جدّا ذكره في «الكواكب الدرية».
و قيل: عجز الرجل عن إتيان النساء، و قد يكون عنينا عن امرأة دون أخرى.
«المصباح المنير (عنن)، و الكواكب الدرية ص ٢٠٣، و الإقناع ٣/ ٤٥».
عنّين:
- بالكسر-: من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سنّ، أو يصل إلى الثيب دون البكر.
قال في «المصباح»: و الفقهاء يقولون: به عنّة، و في كلام الجوهري: رجل عنّين: لا يشتهي النساء من العنّة، و امرأة عنينة: لا تشتهي الرجال، فعيل، بمعنى: مفعول كجريح.
و قيل: هو الذي له ذكر لا ينتشر.
و قيل: هو الذي له مثل الزرّ، و هو الحصور.
و قيل: هو الذي لا ماء له.
و العنّة- بالضم-: العجز عن الجماع،- و بالفتح-:
المرة من عنّ الرجل إذا صار عنينا، أو مجبوبا،- و بالكسر-:
الهيئة من ذلك و من غيره.
- و جاء في «الفتاوى الهندية»: هو الذي لا يصل إلى النساء مع قيام الآلة، فإن كان يصل إلى الثيب دون الأبكار أو إلى بعض النساء دون البعض و ذلك لمرض به أو لضعف في خلقه أو لكبر سنة أو سحر، فهو عنين في حق من لا يصل إليها.
(كذا في «البحر الرائق»).
- قال ابن عرفة: حاصل نقل عياض و الباجى: أن العنين ذو ذكر لا يمكن به جماع لشدة صغره أو لدوام استرخائه.