معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٣٢ - الطلاق
و قال ابن عرفة: «ما كان في طهر لم تمس فيه بعد غسلها أو تيممها واحدة فقط، و هو أن يطلق الزوجة طلقة واحدة كاملة لطهر لم يمسها فيه من غير أن يوقعه عليها من رجعي قبل هذا، و أن يوقعه على جملة المرأة لا على بعضها كيدها».
و الطلاق السني نوعان:
الأول: حسن.
الثاني: و أحسن، كذا في «محيط السرخسي».
و هو أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل و لا صغيرة.
و لا آيسة في طهر غير مجامع فيه و لا في حيض قبله.
و طلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد، و هو ما لم تأذن فيه السنة، و هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط الطلاق السني، و هو أن يوقع الطلاق على مدخول بها في حيض أو في طهر جامعها فيه، و هي ممن تحبل أو في حيض قبله.
و الطلاق البدعي نوعان:
الأول: يعود إلى العدد: و هو أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة أو بكلمتين متفرقتين، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق و كان عاصيا.
الثاني: من حيث الوقت: أن يطلق المدخول بها، و هي من ذوات الأقراء في حالة الحيض، أو في طهر جامعها فيه، و كان الطلاق واقعا، و يستحب أن يراجعها، و الأصح أن الرجعة واجبة، هكذا في «الكافي».
و عند الكرخي قسمان:
الأول: طلاق السنة. الثاني: طلاق البدعة.