معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٥٧ - العول
الرجل ما بين سرته و ركبته» [نصب الراية ١/ ٣٩٦].
«القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٤٢، و التوقيف ص ٥٣٠، و النظم المستعذب ١/ ٧٠، و تحرير التنبيه ص ٦٤، و المطلع ص ٦١، و نيل الأوطار ١/ ٢٩».
العوض:
معناه: البدل، و الجمع: أعواض، مثل: عنب، و أعناب.
و عرّف: بأنه ما يعطى في مقابلة العمل.
«المصباح المنير (عوض) ص ٤٣٨ (علمية)، و أنيس الفقهاء ص ١٠٢».
العول:
عال الميزان يعول عولا: مال، و العول: الجور و الميل في الحكم، و قوله تعالى:. ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَعُولُوا [سورة النساء، الآية ٣]: أي ذلك أقرب إلى ألّا تجوروا، أى: أبعد عن الجور و أقرب إلى العدل، و هو زواج الواحدة، فالتعدد مظنة الجور.
و فسره الأزهري و غيره بالارتفاع و الزيادة.
قالوا: «و عالت الفريضة»: إذا ارتفعت، مأخوذة من قولهم:
«عال الميزان»، فهو: عائل، أى: مائل و ارتفع.
و شرعا:
قال الشريف الجرجاني: زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم.
و في «غرر المقالة»: العول: الزائد على الفريضة.
و في «التوقيف»: زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم.
و في «معجم المغني»: أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها، فيدخل النقص عليهم كلهم.
«القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٤٣، و التعريفات ص ١٣٩،