معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٦٠ - الصّداق
النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً. [سورة النساء، الآية ٤].
الرابعة: لغة تميم- بسكون الدال مع ضم الصاد- و الجمع:
صدقات، مثل: «غرفة و غرفات في وجوهها».
الخامسة: صدقة- بفتح الصاد- و جمعها: صدق، مثل:
«قرية، و قرى».
و أصدقها بالألف: أعطاها صداقها. حكى الأخيرة ابن السيد بشرحه.
و هو: العوض المسمّى في عقد النكاح أو بعده، و ما قام مقامه، و له ثمانية أسماء:
١- الصداق. ٢- المهر. ٣- النحلة. ٤- الفريضة.
٥- الأجر. ٦- العقر. ٧- الحباء. ٨- العلائق.
و قد نظمت في بيت:
صداق و مهر نحلة و فريضة * * * حباء و أجر ثمَّ عقر علائق
يقال: أصدقت المرأة و مهرتها و أمهرتها، نقلهما الزجاج و غيره، و أنشد الجوهري مستشهدا على ذلك:
أخذن اغتصابا خطبة عجر فيه * * * و أمهرن أرماحا من الخطّ ذبّلا
و اصطلاحا:
ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع و رجوع شهود.
صداق المثل: ما يرغب مثل الزوج في مثل الزوجة باعتبار دين، و مال، و جمال، و حسب و نسب و بلد.
«المطلع ٣٢٦، و شرح الزرقانى على الموطأ ٣/ ١٢٨، و الروض المربع ص ٣٩٥، و الكواكب الدرية ٢/ ١٨٦، ١٩١، و الإمتاع ٣٤/ ٤٧».