معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٨٦ - عذق
و العذر: نوعان: عام، و خاص.
العذر العام: هو الذي يتعرض له الشخص غالبا في بعض الأحوال كفقد الماء للمسافر، فيسقط قضاء الصلاة، و قد يكون نادرا، و هو إما أن يدوم كالحدث الدائم، و الاستحاضة، و السلس و نحوه، فيسقط القضاء أيضا.
أما النادر: الذي لا يدوم و لا بدل معه كفقد الطهورين و نحوه، فيوجب القضاء عند بعض الفقهاء.
و أما العذر الخاص: فهو ما يطرأ للإنسان أحيانا كالانشغال بأمر ما عن أداء الصلاة، فهذا يوجب القضاء.
و الصلة بين الضرورة و بين العذر: أن العذر نوع من المشقة المخففة للأحكام الشرعية، و هو أعم من الضرورة.
«المصباح المنير (عذر) ص ٣٩٨ (علمية)، و الموسوعة الفقهية ٢٨/ ١٩٢، ٣٠/ ١٩، و الحدود الأنيقة ص ٧٠».
العذرة:
لغة: الجلدة التي على المحل، و منه: العذراء: و هي المرأة التي لم تزل بكارتها بمزيل، فالعذراء: ترادف البكر لغة و عرفا، و قد يفرقون بينهما، فيطلقون العذراء على من لم تزل بكارتها أصلا.
و قال الدردير: إذا جرى العرف بالتسوية بينهما يعتبر.
«المعجم الوجيز (عذر) ص ٤١١، و الموسوعة الفقهية ٨/ ١٧٦».
عذق:
- بفتح العين-: جنس من النخل، أما بكسرها، فالقنو، قاله أبو عبد الملك، و قال أبو عمر- بفتح العين و بالكسر-:
الكباسة، أى: القنو، كأن التمر سمى باسم النخلة لأنه منها.
و في «القاموس»: النخلة بحملها- و بالكسر-: القنو منها.
«المعجم الوجيز (عذق) ص ٤١١، و شرح الزرقانى على الموطأ ٢/ ١٢٨».