معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٢٨ - فائدة
المولود نفسه بالوجود و الحياة في هذا الوقت الخاص كانت الذبيحة أضحية.
و اصطلاحا:
قال ابن عرفة: «ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثنىّ سائر النعم سالمين من بيّن عيب مشروط بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حيّ عنه».
و في «الكواكب الدرية»: «ما يذبح أو ينحر من النعم في سابع ولادة المولود».
و في «الإقناع»: «الذبيحة عن المولود يوم سابعه» بحسب يوم الولادة من السبعة بخلاف الختان فإنه لا يحسب منها، لأن المرعى في العقيقة المبادرة إلى فعل القربة، و المرعى في الختان التأخير لزيادة القوة ليحتمله.
و في «كفاية الأخيار»: «اسم لما يذبح في اليوم السابع يوم حلق رأسه تسمية لها باسم ما يقارنها».
و في «معجم المغني»: «هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، و قيل: الطعام الذي يصنع و يدعى إليه من أجل المولود».
فائدة:
جاء في «تحرير التنبيه»: أن الضيافات أنواع:
- الوليمة: للعرس.
- الخرس و الخرص- بضم الخاء و بالسّين و بالصاد-:
للولادة.
- و الإعذار: بالعين المهملة و الذّال المعجمة: للختان.
- الوكيرة: للبناء.
- النقيعة: لقدوم المسافر، مأخوذة من النقع و هو الغبار، ثمَّ قيل: إن المسافر يصنع الطعام، و قيل: يصنعه غيره.