معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٦٠ - عاشوراء
و في «نيل الأوطار»: هي إباحة منافع العين بغير عوض، و هي أيضا مشروعة إجماعا.
«المغني لابن باطيش ص ٣٧٨، و الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٥٨، و الاختيار ٢/ ٣١١، و شرح حدود ابن عرفة ص ٤٥٩، و الثمر الداني ص ١٧٨، و النظم المستعذب ٢/ ١٦، و التوقيف ص ٤٩٦، و تحرير التنبيه ٢٢٣، و فتح المعين ص ٨٣، و فتح الوهاب ١/ ٢٢٨، و الروض المربع ص ٣١٠، و المطلع ٢٧١، ٢٧٢، و غرر المقالة ص ٢٢٧، و معجم المغني ٥/ ٣٥٤ ٥/ ١٢٨، و نيل الأوطار ٥/ ٢٩٦».
العاشر:
مأخوذ من «عشرت المال عشرا- من باب قتل».
و عشورا: أخذت عشره، و اسم الفاعل: عاشر و عشار.
و في الاصطلاح: هو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه، عند اجتماع شرائط الوجوب.
«الاختيار ١/ ١٥١، و الموسوعة الفقهية ٢٩/ ٢٢٧».
عاشوراء:
و هو العاشر من شهر المحرم، لما روى عن ابن عباس- رضى اللّه عنهما-: «أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بصوم يوم عاشوراء:
العاشر من المحرم» [الترمذي- صوم ٤٩]، و أن صومه مستحب أو مسنون.
فعن أبي قتادة- رضى اللّه عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: «يكفّر السّنة الماضية و الباقية» [مسلم- صيام ١٩٧].
و عاشوراء: اليوم العاشر من الأيام نظير هذه البنية: تاسوعاء في اليوم التاسع، و لا يقال فيما سوى ذلك من الأيام، ذكره الخليل.
و عاشوراء: فاعولاء، من العشر يريد: عشر المحرّم.