معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤١٦ - الضّنك
ضمان الدرك:
الدرك- بفتحتين، و سكون الراء-: لغة: اسم «من أدركت الرجل»: أى لحقته، و قد جاء عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم): «أنه كان يتعوذ من جهد البلاء و درك الشقاء» [البخاري ١١/ ١٢٥]: أي من لحاق الشقاء.
قال الجوهري: الدرك: التبعة، قال أبو سعيد المتولي: سمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله.
و يستعمل الفقهاء كذلك هذا اللفظ بمعنى «التبعة»: أى المطالبة و المؤاخذة.
- فقد عرف الحنفية ضمان الدرك: بأنه التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع.
- و عرفه الشافعية: بأنه هو أن يضمن شخص لأحد العاقدين ما بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقّا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة سواء أ كان الثمن معينا أم في الذمة.
و لا يخرج تعريف الفقهاء الآخرين لضمان الدرك عما قاله الحنفية و الشافعية في تعريفه، و يعبر عنه الحنابلة بضمان العهدة، كما يعبر عنه الحنفية في الغالب بالكفالة بالدرك.
«الموسوعة الفقهية ٢٨/ ٣١١».
الضنى:
مأخوذ من ضَنِيَ يضنى من باب تعب: مرض مرضا ملازما حتى أشرف على الموت، يقال للمذكر: ضَنٍ، و للمؤنث:
ضَنِيَة.
و يجوز الوصف بالمصدر، فيقال: «هو، و هي، و هم، و هن ضنى»، و الأصل: «ذو ضنى، أو ذات ضنى».
«الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٧، و المصباح المنير ص ١٣٨».
الضّنك:
الضيق، قاله الجوهري و غيره.
و قال القاضي عياض: الضيق و الشدة.