معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٥٣ - العواتق
و عرّفها المالكية: بأنها تعلق ضمان البيع بالبائع: أي كون المبيع في ضمان البائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة.
و الضمان: أعم، و العهدة: أخص.
«الثمر الداني ص ٤٣٣، و الموسوعة الفقهية ٢٨/ ٢٢١، ٣١١».
العهن:
قال الأزهري: العهن: الصوف المصبوغ ألوانا، و جمعه:
عهون، و قال الليث: يقال لكل صوف: عهن، و القطعة:
عهنة.
و قال صاحب «المحكم»: العهن: الصوف المصبوغ ألوانا، و قيل: المصبوغ: أى لون كان، و قيل: كل صوف عهن.
«تهذيب الأسماء و اللغات ٤/ ٥٠، و نيل الأوطار ٤/ ١٩٨».
العوائد:
جمع: عادة، سميت بذلك، لأن صاحبها يعاودها: أى يرجع إليها مرة بعد أخرى.
قال الونشريسى: ينبغي عندي للمشاور في مسألة أن يحضر عند ذلك أمورا يبنى عليها فتواه و يجعلها أصلا يرجع إليه أبدا فيما يستحضره في ذلك، منها: مراعاة العوائد في أحوال الناس، و أقوالهم و أزمانهم لتجري الأحكام عليها من النصوص المنقولة عن الأئمة، و لأجل هذه المراعاة جرى على ألسنة العلماء في كثير من المواضع المنقول فيها اختلافهم أن يقولوا:
هذا خلاف في حال لا في مقال.
و قد نقل بعض الناس الإجماع على مراعاة ذلك.
«المصباح المنير (عود) ص ٤٣٦ (علمية)، و معلمة الفقه المالكي ص ٢٧٧».
العواتق:
«كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يخرج العواتق و ذوات الخدور و الحيّض».
[البخاري- حج ٨١] و العواتق: جمع عاتق، و هي المرأة التي قد قرب حيضها