معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٥١ - العهد
و روى الباجى عن ابن حبيب: العنين ما لا ينتشر ذكره و لا ينقبض و لا ينبسط.
- جاء في «التوقيف»: العنين- بالكسر-: من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر.
- جاء في «المطلع»: العنين: العاجز عن الوطء، و ربما اشتهاه و لا يمكنه.
- و جاء في «معجم المغني»: العنين: العاجز عن الإيلاج.
«المطلع ص ٣١٩، و الفتاوى الهندية ١/ ٥٢٢، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٥٣، و التوقيف ص ٥٢٩، و معجم المغني ٧/ ٦٠٢ ٧/ ١٥٢».
عنوة الفتح:
يقابلها: الصلح، أورد الونشريسى في «المعيار» خلاف الفقهاء في شأن عنوية أرض المغرب أو صلحيتها، و ما قيل من تفصيل بين السهل و الجبل.
«معلمة الفقه المالكي ص ٢٧٥».
العهد:
في اللغة: حفظ الشيء و مراعاته حالا بعد حال، هذا أصله، ثمَّ استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته.
و في «الكليات»: العهد: الموثق، و وضعه لما من شأنه أن يراعى و يتعهد، كالقول، و القرار، و اليمين، و الوصية، و الضمان، و الحفظ، و الزمان، و الأمر.
تقول: عهد إليه بالأمر يعهد- من باب فرح- عهدا:
أوصاه به و جعله في ذمته و ضمانه، قال اللّه تعالى: أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰا بَنِي آدَمَ أَنْ لٰا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰانَ.
[سورة يس، الآية ٦٠] و العهد، بمعنى: الزمان، و الوصية، و الموثق، و الذمة، و الأمانة، متمثل في قوله تعالى: