معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥١٥ - العقار
فائدة:
و يختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يكون بين طرفين.
و من جهة أخرى: فالعفو و الصلح قد يجتمعان كما في حالة العفو عن القصاص إلى مال.
«القاموس المحيط و المصباح (عفو)، و الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٦٣٧، و القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٢٧، و المطلع ٣٦٠، و الموسوعة الفقهية ١/ ١٢٨، ٧/ ١٩١، ٢٧/ ٣٢٤، ٣٠/ ١٦٧».
العفّة:
من باب ضرب: «عفّا و عفّة و عفافا و عفافة»: كفّ عن كل ما لا يحل له و امتنع عمّا لا يجمل به و لو كان مباحا.
- تعفّف و استعفف: أخذ نفسه بأسباب العفة، قال اللّه تعالى:.
يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ. [سورة البقرة، الآية ٢٧٣]، و قال اللّه تعالى:. وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. [سورة النساء، الآية ٦]: أي فليأخذ نفسه بالعفة عن أخذ شيء من مال.
«القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٢٧، و المطلع ص ٣٩٧، و الموسوعة الفقهية ٣٠/ ١٦٣».
العقاب:
هو طائر من العناق، مؤنثة يقع على الذكر و الأنثى، و الجمع:
أعقب و أعقبه و عقبان، و عقابين: جمع الجمع.
«المصباح المنير (عقب) ص ٤١٩، و المطلع ص ٣٨٠».
العقار:
- بفتح العين- في اللغة: كل ما له أصل و قرار ثابت، كالأرض و الدّار و الضياع و النخل، و هو مأخوذ من عقر الدار.
و قال بعضهم: ربما أطلق على متاع البيت، يقال: «ما له دار و لا عقار»: أى نخل، و في البيت عقار حسن: أى متاع و أداة، و الجمع: عقارات، و يقابله المنقول.
و العقار من كل شيء: خياره.