معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٣٣ - فائدة
- شركة الوجوه (الوجه):
- و عرفت بما عرف به القاضي أبو محمد (شركة الذمم).
- و عرّفت: بأنها بيع الوجيه سلعة الخامل في نظير جزء من الربح [و هي ممنوعة عند المالكية للتغرير بالناس].
و صورتها: أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خامل لا وجاهة عنده على أن يبيع الوجيه تجارة الخامل في نظير جزء من الربح.
- شركة القراض (المضاربة): انظر قراض.
و هناك أنواع أخرى للشركة عبّر عنها الحنفية بشركة الملك و هي:
- شركة الإرث: و هي اجتماع الورثة في ملك عين بطريق الميراث.
- شركة الغنيمة: و هي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة.
- شركة المتبايعين: و هي أن يجتمع اثنان فأكثر في شراء دار و نحوها.
عند الشافعية:
- ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.
- قال الشيخ زكريا: و الأولى أن يقال: عقد يقتضي ثبوت ذلك.
- و قال المناوى: اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز.
- قال: ثمَّ أطلق اسم الشركة على العقد و إن لم يوجد اختلاط النصيبين.
و هي أقسام:
- شركة المفاوضة: قال ابن بطال: مأخوذ من قولهم: «قوم فوضى»: أى متساوون لا رئيس لهم، و نعام فوضى: أى مختلط بعضه ببعض.
و يقال: «أموالهم فوضى بينهم»: أى هم شركاء فيها.