معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٨ - الخطأ
و الثاني: و هو ما يكون خطأ صورة كالخروج عن الإشكال الأربعة بما لا يكون على تأليفها لا فعلا و لا قوة، كانتفاء شرط من شروط الإنتاج.
- الخطيئة تقع على الصغيرة مثل: وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي. [سورة الشعراء، الآية ٨٢].
و تقع على الكبيرة مثل: بَلىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحٰاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. [سورة البقرة، الآية ٨١].
- الخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض، و السيئة قد تقال فيما يقصد بالذات، أفاده أبو البقاء.
- الخطيئة قد تكون من غير تعمد، و الإثم لا يكون إلا بالتعمد، قاله أبو البقاء.
- بعض العلماء يرى أن الخطأ و الغلط مترادفان، و ذكر البعض فرقا و هو متعلق الخطأ: الجنان، و متعلق الغلط: اللسان.
و قال أبو هلال: «الغلط»: هو وضع الشيء في غير موضعه، و يجوز أن يكون صوابا في نفسه، و الخطأ لا يكون صوابا على وجه، و في الحديث: «قتيل الخطأ ديته كذا و كذا».
[النهاية ٢/ ٤٤] قتل الخطأ ضد العمد، و هو أن تقتل إنسانا بفعلك من غير أن تقصد قتله أو لا تقصد ضربه بما قتلته به.
- و في حديث الكسوف: «فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه».
[النهاية ٢/ ٤٥] أي: غلط، يقال لمن أراد شيئا ففعل غيره: أخطأ، كما يقال لمن قصد ذلك، كأنه في استعجاله غلط فأخذ درع بعض نسائه عوض ردائه.
و يروى خطأ من الخطو: المشي و الأول أكثر.
و في حديث عثمان (رضى اللّه عنه): «أنه قال لامرأة