معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٩ - الخطبة
ملكت أمرها فطلقت زوجها: إن اللّه خطأ نوءها».
[النهاية ٢/ ٤٥] أي: لم تنجح في فعلها، و لم تصب ما أرادت من الخلاص.
«المعجم الوسيط (خطئ) ١/ ٢٥، و النهاية ٢/ ٤٤، ٤٥، و شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٦١٧، و الكليات ص ٤٢٤، ٤٢٥، ٥٥٩، و المفردات ص ١٥١، ١٥٢، و فتح الغفار ٢/ ١١٨، و تيسير التحرير ٢/ ٣٠٥، و القاموس القويم ١/ ١٩٧، ١٩٨، و الحدود الأنيقة ص ١٤، و الموسوعة الفقهية ١/ ٢٥٠».
الخطاب:
- القول الذي يفهم منه المخاطب به شيئا، ذكره المناوى.
- الكلام الذي يقصد به الإفهام، ذكره أبو البقاء.
- توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، ذكره الشيخ زكريا الأنصاري.
- قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، ذكره ابن النجار.
و قال أبو البقاء: اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه.
«شرح الكواكب المنيرة ١/ ٣٣٩، و التوقيف ص ٣١٦، و لب الأصول ص ٤١، و الحدود الأنيقة ص ٦٨».
الخطابة:
قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه.
و الغرض منها: ترغيب الناس فيما ينفعهم معاشا و معادا كما يفعله الخطباء و الوعّاظ، ذكره أبو الكمال.
«التوقيف ص ٣١٦».
الخطبة:
- بالكسر-: هيئة الحال فيما بين الخاطب و المخطوبة التي نطق عنها هو الخطبة- بالضم- ذكره الحرالى.
و خطبة المرأة- بالكسر-: هي طلب نكاحها من نفسها و من وليها أو التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.
- بالفتح-: المرأة من خطب القوم.