معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٩٠ - السّلم
و في الاصطلاح:
عرّفه الحنفية: بأنه اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا، و في المثمن آجلا، و سمى به لما فيه من وجوب تقديم الثمن.
و عرّفه المالكية: قال ابن عرفة: السّلم: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين و لا منفعة غير متماثل العوضين.
و في «الثمر الداني»: تقديم الثمن و تأخير المثمن.
و في «فتح الرحيم»: بيع حاضر بمؤجل في الذمة بتأخر قبضه.
و عرّفه الشافعية: قال ابن حجر: هو السلف إلى أجل معلوم.
قال في «الفتح»: بيع موصوف في الذمة و زيد في الحد ببدل يعطى عاجلا.
و في «فتح الوهاب»: بيع موصوف في ذمة بلفظ «سلم».
و في «تحرير التنبيه»: تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله.
و عرّفه الحنابلة: كما في «الروض المربع»: بأنه عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة.
«لسان العرب (سلم) ٣/ ٢٠٨١، و الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٠٧، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٩٥، و المغني لابن باطيش ١/ ٢٠، ٣٤٠، و فتح الرحيم ٢/ ١٢٤، و غريب الحديث للبستى ١/ ٢٧٩، ٥٧٣، و الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٤٥، و فتح البارى (مقدمة) ص ١٤٠، و الاختيار ٢/ ٤١، و النظم المستعذب ١/ ٢٥٦، و الثمر الداني ص ٤٣٣، و المطلع ص ٢٤٥، و فتح الوهاب ١/ ١٨٦، و غرر المقالة ص ٢١٦، و الروض المربع ص ٢٦٤، و تحرير التنبيه ص ٢٠٩، و نيل الأوطار ٥/ ٢٢٧، و الموسوعة الفقهية ٣/ ٣٢٦، ٢٥/ ١٩١».
السّلم:
- بفتح السين و كسرها-: الصلح، يذكر و يؤنث.
و السّلم: المسالم، يقال: «أنا سلم لمن سالمني».
و التسالم: التصالح، و المسالمة: المصالحة.