معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٤٣ - الشكس
و اصطلاحا:
- قال الباجى: تجويز أمرين فما زاد، لا مزية لأحدهما على سائرها.
- قال الشيخ زكريا: ما استوى طرفاه.
- قال الراغب: اعتدال النقيضين عند الإنسان و تساويهما.
و الشك، ربما كان في الشيء: هل هو موجود أم لا؟ و ربما كان من جنسه من أى جنس هو؟ و ربما كان في الغرض الذي لأجله وجد.
و الشك: ضرب من الجهل، و هو أخص منه، لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسا، فكل شك جهل و لا عكس.
- و قال النووي: حيث أطلقوه في كتب الفقه أرادوا به التردد بين وجود الشيء، و عدمه سواء استوى الاحتمالان أو أحدهما.
- و عند الأصوليين: إن تساوى الاحتمالان، فهو: شك، و إلا فالراجح: ظن، و المرجوح: وهم.
- و قول الفقهاء موافق للغة: قال ابن فارس و غيره: الشك، خلاف اليقين.
- و قال ابن النجار: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوى طرفيه عند الذاكر.
«المعجم الوسيط ١/ ٥١٠، و المصباح المنير (شكك) ص ١٢٢، و التعريفات ص ١٦٨ (علمية)، و إحكام الفصول ص ٤٦، و تحرير التنبيه ص ٤١، و المبسوط ١٠/ ١٨٦، و التوقيف ص ٤٣٦، ٤٣٧، و الحدود الأنيقة ص ٦٨، و شرح الكوكب المنير ١/ ٧٦».
الشكس:
هو العسر الذي لا يرضى بالإنصاف.
قال الفيومي: مثل شرس شراسة، فهو: شرس و زنا و معنى.
«المصباح المنير (شكس) ص ١٢٢، و فتح البارى (مقدمة) ص ١٤٧».