معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤١٤ - الضمان
أما الضمار من المال: فهو الغائب الذي لا يرجى عوده، فإذا رجى فليس بضمار.
«المغرب ص ٢٨٤، ٢٨٥، و الموسوعة الفقهية ٢٨/ ٢١٣، و المعجم الوسيط ١/ ٥٦٤، و المصباح المنير ص ١٣٨».
الضمان:
لغة: الالتزام، تقول: «ضمنت المال»: إذا التزمته و يتعدى بالتضعيف، فيقال: «ضمنته المال»: ألزمته إياه.
- الكفالة: قال صاحب «المحكم»: «ضمن الشيء، و ضمن به، ضمنا، و ضمانا، و ضمّنه إياه»: كفله.
يقال: «ضامن، و ضمين، و كافل، و كفيل، و حميل- بفتح الحاء المهملة- و زعيم، و قبيل».
- و التغريم: يقال: «ضمنته الشيء تضمينا»: إذا غرمته، فالتزمه.
قال الفيومي: و قد غلط من جعله مأخوذ من الضم، لأن نون الضمان أصلية، و الضم ليس فيه نون، فهما مادتان مختلفتان.
و اصطلاحا: يطلق بعض الفقهاء الضمان، و يريدون به ضم ذمة إلى ذمة، فيكون هو و الكفالة بمعنى واحد.
و البعض يفرق بينه و بين الكفالة: بأن الكفالة تكون للأبدان، و الضمان للأموال، و يطلق البعض الآخر الضمان و يريدون به التعويض عن المتلفات و الغصب و العيوب و التغيرات الطارئة، و يطلق على ضمان المال و التزامه بعقد أو بغير عقد.
و يطلق على وضع اليد على المال على العموم، بحق و بغير حق.
و إليك بعض التعريفات الكاشفة عن معناه:
قال المرغينانى: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، و قيل في الدين و رجح الأول (و هو تعريف الكفالة عندهم).
قال الشنقيطى: شغل ذمة بأخرى بالحق من أهل التبرع.