معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٣١ - فائدة
- شركة الوجوه: هي أن يشترك اثنان ليس لهما مال و لكن لهما وجاهة عند الناس توجب الثقة بهما على أن يشتريا تجارة بثمن مؤجل و ما يربحانه يكون بينهما.
- و عرّفت: بأنها أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما و يبيعا و تتضمن الوكالة.
و عند المالكية:
عرفها ابن عرفة بالمعنى الأعم: بأنها تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط.
و بالمعنى الأخص: بأنها بيع مالك كل بعضه، ببعض كلّ الآخر موجب صحة تصرفها في الجميع.
فائدة:
قال ابن عبد البر في «الكافي»: أصل الشركة التساوي في رؤوس المال، و الأعمال، و الوضعية، و الربح، فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح و الوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما.
و أقسامها عند المالكية ستة:
- شركة المفاوضة: و هي اشتراك اثنين فأكثر في الاتجار بمالين على أن يكون لكل منهما نصيب في الربح بقدر رأس ماله بدون تفاوت، و أن يطلق كل من الشركاء حرية التصرف للآخر في البيع، و الشراء، و الكراء، و الاكتراء في الحضور و الغيبة.
- شركة العنان: أن يشتركا على أن لا يتصرف أحدهما إلّا بإذن صاحبه [فإن كلّا منهما آخذ بعنان صاحبه يمنعه إذا أراد].
و لتسميتها بذلك توجيهات أخرى نذكرها في مذهب الشافعية.