معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٣٠ - الشركة
و هي عندهم ضربان:
شركة أملاك. شركة عقود.
شركة أملاك: و هي العين يرثها رجلان أو يشتريانها من غير عقد الشركة، و يقال لها: «شركة الشيوع».
شركة العقود: و هي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال و ربحه.
و الأولى على قسمين:
شركة الجبر: و هي أن يجتمع شخصان فأكثر في ملك عين قهرا، كما إذا ورثا مالا.
شركة الاختيار: و هي أن يجتمعا في ملك عين باختيارهما.
و الثانية على أربعة أقسام:
- شركة المفاوضة: و هي أن يشترك الرجلان فيستويان في مالهما و تصرفهما و دينهما بكسر الدال.
- و عرّفت: بأنها ما تضمنت وكالة، و كفالة و تساويا مالا، و تصرفا، و دينا.
- شركة العنان: و هي أن يشترك اثنان فأكثر في نوع واحد من أنواع التجارة كالقمح أو القطن أو يشتركا في جميع أنواع التجارة و لا تذكر الكفالة فيها.
- و عرّفت: بأنها ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة، و تصح مع التساوي في المال دون الربح و عكسه و بعض المال، و خلاف الجنس.
- شركة الصنائع (التقبل- الأبدان- الأعمال): و هي أن يتفق صانعان فأكثر كنجارين أو حدادين أو أحدهما نجارا، و الآخر حدادا على أن يشتركا في غير مال على أن يتقبلا الأعمال و يكون الكسب بينهما.