معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٤١ - الشّفق
و شرعا:
قال الحنفية: تملك العقار جبرا على المشترى بما قام به.
و في «التعريفات»: تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة و الجوار.
و عرّفها المالكية بأنها:- أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء، كذا عرّفها ابن الحاجب.
- و قال ابن عرفة: الشفعة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
و عرّفها الشافعية بأنها:- حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
و عرّفها الحنابلة بأنها:- استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه، ذكره البعلى عن ابن قدامة.
انظر: «الاختيار ٢/ ٥١، و التعريفات ص ١١٢، و جامع الأمهات ورقة ٩٥ ب (مخطوط)، و شرح حدود ابن عرفة ص ٤٧٤، و الثمر الداني شرح الرسالة ص ٤٠٦، و فتح الوهاب ١/ ٢٣٧، و نيل الأوطار ٥/ ٣٣١، و المطلع ص ٢٧٨، و الروض المربع ص ٣٢٠».
الشّفق:
هو الحمرة، قال المطرزي: عن جماعة من الصحابة و التابعين، و هو قول أبى يوسف و محمد.
- و عن أبي هريرة (رضى اللّه عنه): أنه البياض، و إليه ذهب أبو حنيفة- (رحمه اللّه)-، قال: و الأول قول أهل اللغة، و في جميع التفاريق.
قال أبو حنيفة- (رحمه اللّه)-: آخر الشفق الحمرة.
قال القونوى: عن الرأي الأول، و هو قول ابن عباس (رضى