معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٤١ - الرّزق
- أو كفر بعد إسلام تقرر.
- أو قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام.
- أو كفر مسلم بصريح أو قول يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر مع دخول كنيسة و سحر و قول بقدم العالم أو بقائه أو شك فيه.
- أو بتناسخ الأرواح، أو أنكر مجمعا عليه مما علم بكتاب أو سنة.
- أو جوز اكتساب النبوة، أو سب نبيّا أو عرض بسبه، أو ألحق به نقصا و إن ببدنه أو وفور علمه و زهده.
- أو رجوع المسلم عن دينه.
- أو كفر المسلم البالغ العاقل المختار الذي ثبت إسلامه و لو ببنوته لمسلم و إن لم ينطق بالشهادتين، أو كفر من نطق بهما عالما بأركان الإسلام ملتزما بها، و يكون ذلك الإتيان بصريح الكفر بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه، و نحو ذلك.
و هذا التعريف هو أجمع التعاريف في الردة.
فائدة:
بين الردة و الزندقة عموم و خصوص يجتمعان في المرتد إذا أخفى كفره و أظهر الإسلام، و ينفرد المرتد فيمن ارتد علانية و ينفرد الزنديق فيمن لم يسبق له إسلام صحيح.
«المصباح المنير (رده) ص ٨٥، ٨٦، و الكليات ص ٤٧٧، و المطلع ص ٢٥، و التوقيف ص ٣٦٢، و حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٨٣، و شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٦٣٤، و المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٣، و جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٧، و الإقناع للشربينى ٣/ ٢٣٦، و فتح الرحيم ٣/ ٤٩، و معجم الفقه الحنبلي ١/ ٢٤٥، و الموسوعة الفقهية ٦/ ١٧٨، ٢٢/ ١٨٠، ٢٤/ ٤٨».
الرّزق:
و هو بالكسر مأخوذ من رزق- بالفتح-.
و هو لغة: العطاء دنيويّا كان أم أخرويّا أو للنصيب.