معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣١٨ - شبهة العمد في القتل
الأصل في القياس بالنظر إليه في ذاته، و تظن فيه المناسبة لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع.
- و عرّفه آخرون: بأنه ما لا يكون مناسبا لذاته، بل يوهم المناسبة، فهو بهذا المعنى مسلك من مسالك العلة.
- يقول البنّاني: و الشبه كما يسمى به نفس المسلك يسمى به الوصف المشتمل عليه ذلك المسلك و تخريج الحكم بهذا المسلك يسمى بقياس الشبه، مثال ذلك أن يقال في إزالة الخبث: هي طهارة تراد للصلاة فيتعين فيها الماء و لا تجوز بمائع آخر كطهارة الحدث، فإن المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة و بين تعيين الماء غير ظاهرة، فإن الحدث لا يمكن إزالته إلا بالتعبد و ذلك بالماء، و في الخبث بإزالة عينه، لكن إذا اجتمعت أوصاف منها ما اعتبره الشارع ككونها طهارة تراد للصلاة، و منها ما ألغاه ككونها طهارة عن الخبث توهمنا من ذلك أن الوصف الذي اعتبره مناسب للحكم و أن فيه مصلحة.
«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٤٤، و الإبهاج ٣/ ٤٦، و تيسير التحرير ٤/ ٥٣، و الموجز في أصول الفقه ص ٢٣٦، و الحدود الأنيقة ص ٧٧، و التعريفات ص ١١٠، و الموسوعة الفقهية ٢٥/ ٣٣٥».
شبهة العمد في القتل:
أن يتعمد الضّرب بما ليس بسلاح، و لا بما أجرى مجرى السلاح. هذا عند أبي حنيفة- (رحمه اللّه)-، و عندهما إذا ضربه بحجر عظيم، أو خشبة عظيمة فهو: عمد، و شبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالسوط و العصا الصغير و الحجر الصغير.
«التعريفات ص ١١٠».