معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٠٠ - الصيغة
و الصيد مصدرا: أخذ غير مقدور عليه من وحشي طيرا و برّا و حيوان بحر بقصد، و هو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة.
و زيد عليها أحكام شرعا.
و هو ما امتنع بجناحه أو بقوائمه مأكولا أو غيره، و لا يؤخذ إلا بحيلة، كذا عبّر بعضهم، و هو تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكا.
و المتناول منه: ما كان حلالا.
«المطلع ص ٣٨٥، و التوقيف ص ٤٦٧، و الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٧، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٩٠، و شرح الزرقانى على الموطأ ٣/ ٨٤، و الروض المربع ص ٥٠٦، و الإقناع ٤/ ٣٠، و الموسوعة الفقهية ٢٨/ ١١٣».
الصيدلة:
بيع العطر، و علم الصيدلة: علم يبحث فيه عن العقاقير و خصائصها و تركيب الأدوية و ما يتعلق بها.
و الصيدلى و الصيدلاني: بائع الأدوية، منسوب إلى بيع العطر، و هو العالم بخواص الأدوية، و تبدل اللام نونا، فقال:
«صيدنانى»، و الجمع: صيادلة.
و الصيدلة: مهنة الصيدلاني.
«الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٥٤٠».
الصّير:
واحدة الصّير: صيرة، و هي حظيرة الغنم، كسيرة و سير.
«المطلع ص ٣٧٦».
الصيغة:
في اللغة: من الصوغ، مصدر: «صاغ الشيء يصوغه صوغا و صياغة و صغته أصوغه صياغة و صيغة، و هذا شيء حسن الصيغة»: أى حسن العمل.
و صيغة الأمر كذا و كذا: أي هيئته التي بنى عليها.