معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٠١ - الصيغة
و صيغة الكلمة: هيئتها الحاصلة من ترتيب حروفها و حركاتها، و الجمع: صيغ، قالوا: «اختلفت صيغ الكلام»: أى تراكيبه و عباراته.
و الصيغة: العمل و التقدير، يقال: «هذا صوغ هذا»: إذا كان على قدره، و صيغة القول كذا: أى مثاله و صورته على التشبيه بالعمل و التقدير.
و اصطلاحا: لم نعرف للفقهاء تعريفا جامعا للصيغة يشمل صيغ العقود و التصرفات و العبارات و غيرها لكنه يفهم من التعريف اللغوي و من كلام بعض الفقهاء أن الصيغة هي الألفاظ و العبارات التي تعرب عن إرادة المتكلم و نوع تصرفه.
- يقول ابن القيم: إن اللّه تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا و دلالة على ما في نفوسهم، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده و ما في نفسه بلفظه و رتب على تلك الإرادات و المقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ و لم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول.
و العبارة أعم من الصيغة في استعمال الفقهاء.
صيغة التخيير:
قال ابن عرفة: «صيغة فيها اختاري نفسك».
و روى أو طلقي نفسك ثلاثا، أو اختاري أمرك ثلاثا.
فإن قلت: مر لنا إشكال في فهم سر تعبيره في صيغة التخيير بما رأيته و لم يعبر بذلك في صيغة التمليك، و لم يمض لنا قوة جواب بعد مراجعة فيه.
صيغة التمليك:
قال ابن عرفة: «كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد (ج ٢ معجم المصطلحات)