معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٦٠ - الخنثى المشكل
البول من سرته و ليس له قبل و لا ذكر لا أدرى ما يقول في هذا، إذا كان له آلة الرجل و المرأة، فإن بال من أحدهما اعتبر به، فإن بال من الذكر، فهو: غلام، و إن بال من الفرج، فهو:
أنثى، لأن ذلك دليل على أن الآلة التي يخرج منها هي الأصل و الأخرى عيب.
و سئل (صلّى اللّه عليه و سلّم) عنه: كيف يورث؟ فقال: «من حيث يبول».
[أخرجه الدارمي ٢/ ٤٦١] و مثله عن علىّ- رضى اللّه عنه- و هكذا كان حكمه في الجاهلية فأقره الإسلام.
و في الشرع: إنسان له آلة الرجال و النساء أو ليس منهما أصلا، بل له ثقبة لا تشبهها.
«دستور العلماء ٢/ ٩٣، و معجم المغني (٥٥٤٦) ٧/ ١٥٨، ٦١٩، و التوقيف ص ٣٢٧، و المطلع ص ٣٠٨، و التعريفات ص ٩١، و الاختيار ٢/ ٢٨٨».
الخنثى المشكل:
من له آلة الرجل و آلة المرأة و لم تظهر علامة علم بها أنه ذكر أو أنثى و إنما يأتي الإشكال ما دام صغيرا، فإذا بلغ يزول الإشكال بعلامة أخرى و تلك العلامة إما خروج اللحية فيحكم بكونه غلاما عند ذلك، أو عظم ثدييها فيحكم بكونها أنثى عند ذلك.
و في «السراحية»: إن ظهر له ثدي كثدي النساء أو حاضت أو حبلت أو أمكن الوصول إليها فهي امرأة.
و عند بعض الفقهاء: لا عبرة بنهود الثدي و نبات اللحية، و أنه إذا أمنى بفرج الرجل أو بال منه، و حاض بفرج النساء كان مشكلا، و كذا إذا بال بفرج النساء و أمنى بفرج الرجال،