معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٦٨ - السعفة
و صورة الدراهم المرسلة: أن يوصى لزيد بعشرين، و لعمرو بأربعين، و هما ثلثا ماله، فالثلث بينهما أثلاثا، لزيد عشرة، و لعمرو عشرون اتفاقا.
«المصباح المنير (سعى) ص ١٠٥، و اللباب شرح الكتاب ٤/ ١٧٤، و الموسوعة الفقهية ٢٥/ ٥».
سعديك:
معنى «سعديك»: إسعادا بعد إسعاد، من المساعدة و الموافقة على الشيء.
«النظم المستعذب ١/ ١٩٠».
السّعر:
الذي يقوم عليه الثمن، و الجمع: أسعار و أسعر.
أسعروا الشيء و سعروه: جعلوا له سعرا معلوما ينتهى إليه، و يقال للشيء: «سعر»: إذا زادت قيمته، و ليس له سعر: إذا أفرط رخصه.
و سعر السوق: ما يمكن أن تشترى بها الوحدة أو ما شابهها في وقت ما.
و التسعير: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا و إجبارهم على التبايع بما قدره.
نظام التسعير: كان النظام الاقتصادى محكما نوعا ما في الأندلس، من ذلك (نظام التسعير) و مراقبة الأثمان، فهذا اللحم تكون عليه ورقة بسعره، و لا يجسر الجزار أن يبيع بأكثر أو دون ما حدد له المحتسب في الورقة، و كانت أوراق السعر توضع على البضائع كلها.
و لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
«الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٠٢، و معلمة الفقه المالكي ص ٢٣٨، و الموسوعة الفقهية ٢٥/ ٨».
السعفة:
هي من النخل بمنزلة القضيب من سائر الشجر، و هي فرع النخلة، و لا يقال في النخل: «قضيب و لا غصن»، و لكن