معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢١ - الخربة
الخراج العنوى:
هو الخراج الذي يوضع على الأرض التي افتتحت عنوة بعد أن وقفها الإمام على جميع المسلمين، و يدخل فيه على ما قاله الباجى:
- الخراج الذي يوضع على الأرض التي خلا عنها أهلها مخافة المسلمين.
- الخراج الذي يوضع على الأرض التي صالح عليها أهلها على أن تكون للمسلمين و يقرون عليها بخراج معلوم.
«المنتقى شرح الموطأ للباجى ٣/ ٢١٩، و الأحكام السلطانية للماوردى ص ١٣٧، ١٣٨، و الموسوعة الفقهية ١٩/ ٦٠، ٦١».
خراج المقاسمة:
هو أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج من الأرض، كالربع و الخمس و نحوهما.
«التعريفات ص ٨٧، و الفتاوى الهندية ٢/ ٢٣٧، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥٢».
الخراج الموظف:
هو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض، كما وضع عمر- رضى اللّه عنه- على سواد العراق و يسمى هذا النوع أيضا: خراج المقاطعة، و خراج المساحة، لأن الإمام ينظر إلى مساحة الأرض و نوع ما يزرع عند توظيف الخراج عليها.
و قد عرّف: بأنه ما كان الواجب فيه شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، حتى و لو لم يقع الزرع بالفعل.
«التعريفات ص ٨٧، و الموسوعة الفقهية ١٩/ ٥٩، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥٢».
الخربة:
قال الخطابي: كل ثقب مستدير، و الجمع: خرب.
قال ذو الرّمة:
كأنه حبشي يبتغى أثرا * * * أو من معاشر في آذانها الخرب