معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٤٥ - السجود
و في الاصطلاح: «يطلق السجل على كتاب القاضي الذي فيه حكمه، و يشمل في عرف بعض الفقهاء: ما كان موجها إلى قاض آخر، ثمَّ أصبح يطلق في عرفهم كذلك على: الكتاب الكبير الذي تضبط فيه وقائع الناس».
و ذكر ابن نجيم: أن السجل في عرف أهل زمانه: هو ما كتبه الشاهدان في الواقعة و بقي عند القاضي، و ليس عليه خط القاضي.
و ربما خص الحنابلة السجل بما تضمن الحكم المستند إلى البينة، و هذا هو الصحيح في المذهب.
و من الفقهاء من أطلق السجل على المحضر، غير أن الماوردي يرى وجوب التفريق بينهما.
و منهم من أطلق سجل المحضر على جميع ما يكتب.
«المطلع ص ٤٠١، و الموسوعة الفقهية ٢٤/ ١٩١، ٢٧/ ٤٦».
السّجلات:
الكتب التي تجمع المحاضر و تزيد عليها بتنفيذ الحكم و إمضائه، و أصل السّجل: الصحيفة التي فيها الكتاب: أىّ كتاب كان، ذكر في تفسير قوله تعالى:. كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ.
[سورة الأنبياء، الآية ١٠٤]. و قيل: هو كاتب للنبي (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و هو مذكر، و يقال: عندي ثلاثة سجلات و أربعة سجلات، و لا يؤنث، لأن المراد به الكتاب، و هو مذكر، و لا يقال:
ثلاث سجلات على لفظه.
«النظم المستعذب ٢/ ٣٤٧، ٣٤٨، و تحرير التنبيه ص ٣٥٧».
السجود:
لغة: الخضوع، و التطامن، و التذلل، و الميل، و وضع الجبهة بالأرض، و كل من تذلل و خضع فقد سجد، و يقال: «سجد الرجل»: أى طأطأ رأسه و انحنى، و سمّى سجودا لما فيه من الذل للّه تعالى.