معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٢٠ - الطاعة
من الألفاظ العربية الأصيلة التي اقتبستها أوروبا و حرفتها، ثمَّ أخذناها من الغرب على أنها غير عربية فحرفناها ثانيا بتعريبها.
«معلمة الفقه المالكي ص ٢٦٠».
الطاعة:
في اللغة: الانقياد و الموافقة.
يتعدى بنفسه و يتعدى بالحرف، فيقال: «أطاعه إطاعة»: أى انقاد له، و يقال: «طاع له»، و الاسم: طاعة، و أنا طوع يدك: أى منقاد لك، و الفاعل من الثلاثي: طائع، طيّع، و الفاعل من الرباعي: مطيع.
قال الفيومي: قالوا: و لا تكون الطاعة إلا عن أمر، كما أن الجواب لا يكون إلا عن قول، يقال: «أمره فأطاع، و طوعت له نفسه»: أى رخصت و سهلت.
و قال ابن فارس: إذا مضى لأمر فقد أطاعه إطاعة، و إذا وافقه فقد طاوعه.
اصطلاحا: اتفقت تعاريف الفقهاء للطاعة من حيث المعنى و إن اختلفت من حيث اللفظ.
قال السمرقندي: هي موافقة الأمر، و قيل: هو العمل لغيره بأمر طوعا.
و قال ابن النجار: «موافقة الأمر»: أي فعل المأمور به على وفاق الأمر به.
و قالت المعتزلة: هي موافقة الإرادة.
و عرفت أيضا: بأنها كل ما فيه رضى و تقرب إلى اللّه و ضدها المعصية.
و نقل ابن عابدين تعريف شيخ الإسلام زكريا للطاعة، و هو فعل ما يثاب عليه توقف على نية أولا، عرف من يفعله لأجله أو لا، قال: و قواعد مذهبنا لا تأباه.