معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٦٧ - السعاية
سطيحة:
هو إناء جلود، قال ابن الأعرابي: هي المزادة إذا كانت من جلدين سطح أحدهما على الآخر.
«المصباح المنير (سطح) ص ١٠٥، و فتح البارى (مقدمة) ص ١٣٨».
السعاية:
في الأصل من السعي، و هو التصرف في كل عمل، خيرا كان أو شرّا، و في التنزيل:. لِتُجْزىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا تَسْعىٰ [سورة طه، الآية ١٥].
وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ [سورة النجم، الآية ٣٩].
فيقال: سعى على الصدقة سعيا، و سعاية: عمل في أخذها، و سعى العبد في فك رقبته سعاية.
و سعى به سعاية إلى الوالي: و شيء.
- قال أبو حنيفة: و لا يضرب للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة، و السعاية، و الدّراهم المرسلة.
قال الميداني: و صورة المحاباة: أن يكون لرجل عبدان، قيمة أحدهما: ثلاثون، و الآخر: ستون، و لا مال له سواهما، فأوصى بأن يباع الأول من زيد بعشرة، و الثاني من عمرو بعشرين، فالوصية في حق زيد بعشرين، و في حق عمرو بأربعين، فيقسم الثلث بينهما أثلاثا، فيباع الأول من زيد بعشرين و العشرة وصية له، و يباع الثاني من عمرو بالأربعين و العشرون وصية له، فيأخذ عمرو من الثلث بقدر وصيته و إن كانت زائدة على الثلث.
و صورة السعاية: أن يوصى بعتق عبدين له قيمتهما ما ذكر، و لا مال له سواهما، فيعتق من الأول ثلثه بعشرة، و يسعى بعشرين، و يعتق من الثاني ثلثه بعشرين، و يسعى بأربعين.