معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٩٠ - العرس
و في «المطلع»: العرية: بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا.
«شرح حدود ابن عرفة ص ٣٨٩، و المغني لابن باطيش ص ٣٢٤، و شرح الزرقانى على الموطأ ٣/ ٢٦٢، و المطلع ٢٤١، و تحرير التنبيه ص ٢٠٢، و الموسوعة الفقهية ٢٢/ ٥١».
العربون:
العربون، و العربون، و العربان: ما عقد به البيع من الثمن.
و قيل: هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل إلى التاجر أو الصانع يرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا بعد ذلك، ثمَّ يقول: إن تمَّ العقد احتسبناه و إلا فهو لك و لا آخذه منه.
و أعرب في بيعه و عرب فيه و عربنه: أعطى العربون.
و في «الذخيرة»: العربان: أول الشيء.
و العربون: فيه ست لغات: عربون بفتح العين و الراء، و عربون و عربان بضم العين و سكون الراء فيهما.
و بالهمزة عوض في الثلاثة: (أربون، و أربون، و أربان).
و اصطلاحا:
- أن يشترى سلعة و يعطيه نقدا ليكون من الثمن إن رضيها و إلا فهبة، «فتح الوهاب».
- و في «المقنع»: أن يكون الدرهم و نحوه مردودا إلى المشترى إن لم يتم البيع و للبائع محسوبا من الثمن إن تمَّ البيع.
- قال الشوكانى: أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثمَّ يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.
«الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١٩٩، و شرح الزرقانى على الموطأ ٣/ ٢٥٠، و فتح الوهاب ١/ ١٦٤، و المطلع ص ٢٣٤، و نيل الأوطار ٥/ ١٥٣».
العرس:
في اللغة: مهنة الإملاك و البناء، و قيل: اسم لطعام العرس