معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٣٧ - الرّخمة
و هو أن لا يبقى الفعل محرما كشرب الخمر، و تناول الميتة في حال الإكراه أو المخمصة، ففي هذا النوع ارتفعت الحرمة و المؤاخذة جميعا حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعا يؤاخذ به.
و أما الرخصة المجازية: فكوضع الإصر و الأغلال التي كانت مشروعة على الأمم السابقة، و الرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة و الحرج.
- أو: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
- أو: الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة.
- أو: اسم لما شرع متعلقا بالعوارض: أى بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم، و قيل: هي ما بنى على أعذار العباد.
و قال الغزالي: هي عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر و عجز عنه مع قيام السبب المحرم. فالعزيمة قد تكون في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم المتغير عنه، و قد لا تكون في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم الذي لم يتغير أصلا.
«الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٠٢، و التوقيف ص ٣٦١، و الكليات ص ٤٧٢، و ميزان الأصول ص ٥٥، و التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ٧/ ٧١، و شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك ١/ ٣١٥، و التعريفات ص ٩٧، و لب الأصول/ جمع الجوامع ص ٦٨، و شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٧، ٤٧٨، و غرر المقالة ص ٢٥٨، و الواضح في أصول الفقه ص ٥٤، و الموسوعة الفقهية ٢٢/ ١٥١، ١٥٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٩/ ٢٨٤، ٣٠/ ١٩، ٩٢».
الرّخمة:
- بفتح الراء و الخاء المعجمة-، قال الأزهري: طائر يأكل العذرة و لا يصطاد صيدا، و جمعها: رخم، و لا يأكلها أحد، و هو موصوف بالغدر و الموق، و قيل: بالقذر، و منه قولهم:
«رخم السّقاء»: إذا أنتن.