معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٠٤ - الضّالة
الضّابط
اصطلاحا:
عند المحدثين، فهو: الحافظ المتقن.
و عند الأصوليين: فهو ما يقصد به نظم صور متشابهة، أو هو: ما عمّ صورا، أو: ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها، و إلا فهو: القاعدة.
و فرق بعض مشايخنا: بأن الضابط يجمع فروعا من باب واحد.
ثمَّ رأيته في «الكليات» قال: و القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى.
و جاء بحاشية «الكليات»: الواجب في الضوابط: هو الجمع و الانعكاس، أعنى كونها بحيث يدخل فيها جميع أفراد المضبوط، و أما المنع و الاطراد أعنى: الكون بحيث لا يدخل فيها شيء من اعتبار المضبوط فليس بواجب لها.
«المصباح المنير (ضبط) ص ١٣٥، و شرح الكوكب المنير ١/ ٣٠، و الكليات ص ٧٢٨، و المغرب ص ٢٧٩».
الضّالة:
لغة: «من ضل الشيء»: خفي و غاب، و أضللت الشيء- بالألف-: إذا ضاع منك فلم تعرف موضعه، فإن أخطأت موضعه و كان ثابتا كالدار، قلت: «ضللته»، و لا تقل: «أضللته بالألف».
قال الأزهري و غيره: الضالة لا تقع إلا على الحيوان.
يقال: ضل البعير، و الإنسان و غيرهما من الحيوان، و هي الضوال.
و أما الأمتعة: فتسمى لقطة، و لا تسمى ضالة.
لذا عرّفها ابن عرفة فقال: «نعم وجد بغير حرز محترم، و ذلك ليفرق بينها و بين اللقطة».
و في «الاختيار»: الضالة: الدّابة تضل الطريق إلى مربطها.