معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥١٦ - العقب
و في الاصطلاح الفقهي:
اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين:
أحدهما: للحنفية، و هو أن العقار: ما له أصل ثابت لا يمكن نقله و لا تحويله، كالأراضي و الدور. أما البناء و الشجر فيعتبران من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيسري عليهما حينئذ حكم العقار بالتبعية.
و الثاني: للشافعية، و المالكية، و الحنابلة: و هو أن العقار يطلق على الأرض و البناء و الشجر.
«الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٣٤، و المطلع ص ٢٥٦، ٢٧٤، و تحرير التنبيه ص ٢٢٠، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٦، و الموسوعة الفقهية ٢٢/ ٨٠، ٣٠/ ١٨٦».
العقاص:
أن تلوي المرأة الخصلة من الشعر، ثمَّ تعقدها حتى يبقى فيها التواء، ثمَّ ترسلها.
و كل خصلة: عقيصة، و الجمع: العقاص و العقائص.
و الخصلة: لفيفة الشعر كالخصائل إلا أنها مضفورة، و لا يقال للرجل: عقيصة.
«المصباح المنير (عقص) ص ٤٢٢ (علمية)، و غرر المقالة ص ٩٧».
العقب:
مؤخر عظم القدم و آخر كل شيء، و رجع على عقبه: ارتد و انقلب، قال اللّه تعالى: وَ جَعَلَهٰا كَلِمَةً بٰاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. [سورة الزخرف، الآية ٢٨]: أي في ذريته.
عقّب: رجع من حيث أتى، قال اللّه تعالى:. وَلّٰى مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ. [سورة النمل، الآية ١٠] و لم يرجع إلى المكان الذي أدبر عنه.
و أعقبه بعمله: جازاه عاجلا و أتبعه الجزاء، قال اللّه تعالى: