معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٥٨ - الصحة
العبادات: ما وافق الشرع باستكمال الأركان و الشروط و انعدام الموانع.
و الصحة في المعاملات: أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع.
و أثره في المعاملات: ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه كحل الانتفاع في البيع و الاستمتاع في النكاح، و بإزائه البطلان.
و عرّفت الصحة أيضا: بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، و معنى كونه ذا وجهين: أنه يقع تارة موافقا للشرع لاشتماله على الشروط التي اعتبرها الشارع، و يقع تارة أخرى مخالفا للشرع.
- و الإباحة التي فيها تخيير بين الفعل و الترك مغايرة للصحة، و هما و إن كانا من الأحكام الشرعية إلا أن الإباحة حكم وضعي على رأى الجمهور.
و منهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول: «إن الصحة إباحة الانتفاع».
و الفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح، فصوم يوم من غير رمضان مباح: أى مأذون فيه من الشرع، و هو صحيح إن استوفى أركانه و شروطه و قد يكون الفعل مباحا في أصله و غير صحيح لاختلال شرطه كالعقود الفاسدة، و قد يكون صحيحا غير مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركانها و شروطها عند أكثر الأئمة.
و صحة العبادة: إجزاؤها: أى كفايتها في سقوط التعبد في الأصح.
«ميزان الأصول ص ٣٧، و التوقيف ص ٤٤٧، ٤٤٨، و لب الأصول/ جمع الجوامع ص ١٥، و أنيس الفقهاء ص ٢٠٩، و الحدود الأنيقة ص ٧٤، و التعريفات ص ١١٥، ١١٦، و الواضح في أصول الفقه ص ٥٠، و الموجز في أصول الفقه ص ٢٤، و الموسوعة الفقهية ١/ ١٢٨، ٨/ ١٠٧».