معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٥٢ - العهدة
وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ. [سورة الرعد، الآية ٢٥]: شبه العهد بحبل تنقص فتله.
و عاهده: مفاعلة من الجانبين: أخذ كل منهما العهد على صاحبه، قال اللّه تعالى: الَّذِينَ عٰاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ. [سورة الأنفال، الآية ٥٦].
و قال اللّه تعالى:. وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا. [سورة الأنعام، الآية ١٥٢]: أي بوصاياه و تكاليفه و أحكام دينه التي كلفكم العمل بها، و البيعة: نوع من العهود.
فائدة:
الفرق بين العهد و الميثاق:
أن الميثاق توكيد العهد، من قولك: «أوثقت الشيء»: إذا أحكمت شده.
و قال بعضهم: «العهد يكون حالا من المتعاهدين، و الميثاق يكون من أحدهما».
فائدة أخرى:
الفرق بين العهد و الاستئمان:
أن العهد أعم من الاستئمان.
«المصباح المنير، و لسان العرب (عهد)، و القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٤٠، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥١، ٢٥٢، و الموسوعة الفقهية ٣/ ١٦١، ٩/ ٢٧٥، ٣٠/ ١٩٩».
العهدة:
في اللغة: وثيقة المتبايعين، لأنه يرجع إليها عند الالتباس، و هي كتاب الشراء، أو هي الدرك: أى ضمان الثمن للمشتري إن استحق المبيع أو وجد فيه عيب.
و في الاصطلاح:
تطلق عند جمهور العلماء على هذين المعنيين: الوثيقة و الدرك.