معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٩٤ - الصواب
الصّنم:
قيل: إنه ما كان مصوّرا من حجر أو صفر و نحو ذلك.
و الصنم: الصورة بلا جثة.
و في الحديث: «إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا»: مكان كان يذبح فيه في الجاهلية، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال:
لوثن؟ قالت: لا، قال: أوف بنذرك [البخاري ٣/ ٦٣].
«المطلع ص ٣٦٤، و المغني لابن باطيش ١/ ٢٩٩».
الصهر:
اسم يشمل قرابات النساء ذوات المحارم (و ذوي) المحارم، مثل: أبويها، و أخواتها، و عماتها، و خالاتها، و بنات أخواتها، و أعمامها، و أخوالها، هؤلاء: أصهار زوجها، و من كان من قبل الزّوج من ذوي قرابته المحارم، فهم: أصهار المرأة.
و الصهر: ما يحل لك نكاحه من القرابة و غير القرابة، و هذا قول الكلبي.
و قال الضحاك: الصهر: الرضاع و يحرم من الصهر ما يحرم من النسب، و يقال: «الصهر»: الذي يحرم من النسب.
«المصباح المنير (صهر) ص ١٣٣، و المغني لابن باطيش ١/ ٤٩٣، و التعريفات ص ١١٨».
الصواب:
لغة: السداد.
و اصطلاحا: هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره.
و قيل: «الصواب»: إصابة الحق.
- و الفرق بين الصواب و الصدق:
أن الصواب: هو الأمر الثابت في نفس الأمر الذي لا يسوغ إنكاره.
و الصدق: هو الذي يكون ما في الذهن مطابقا لما في الخارج.
و الحق: هو الذي يكون ما في الخارج مطابقا لما في الذهن.
و الصواب خلاف الخطأ، و هما يستعملان في المجتهدات.