معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٤٧ - العنان
و في «أحكام الفصول»: العموم: استغراق الجنس.
عموم البلوى: يطلق الفقهاء مصطلح «عموم البلوى» و يعنون به: ما يعسر على المكلف الاحتراز عنه من النجاسات أو المحظورات.
«إحكام الفصول ص ٤٨، و الأشباه و النظائر ص ٨٣، و الموسوعة الفقهية ٥/ ١١٣، ١٦٣، ٣١/ ٥، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥١».
عناقا أو عقالا:
العناق: الأنثى من ولد المعزى قبل استكمالها الحول، و الجمع: أعنق و عنوق في حديث أبى بكر- رضى اللّه عنه-: «لو منعوني عناقا»، و يروى: «عقالا».
فالعناق: هي الأنثى من ولد المعز على ما ذكر، ما لم تجذع.
و العقال- بكسر العين و فتح القاف-، قال أبو عبيد: هو صدقة عام، و قيل: أراد به الحبل الذي تعقل به الفريضة التي تؤخذ في الصدقة، لأن على صاحبها التسليم، و إنما يقع قبضها برباطها.
«المغني لابن باطيش ص ١٩٩، ٢٧٣، و المطلع ص ١٨٢».
العنان:
- بكسر العين- و في تسميتها بذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها من عنّ الشيء يعنّ و يعنّ- بكسر العين و ضمها-: إذا عرض، كأنه عنّ لهما هذا المال: أى عرض فاشتركا فيه، قاله الفراء، و ابن قتيبة و غيرهما.
و الثاني: أن العنان: مصدر: «عانة عنا و معانة»: إذا عارضه، فكل واحد منهما عارض الآخر بمثل ماله و عمله.
و الثالث: أنها شبهت في تساويهما في المال و البدن بالفارسين إذا سوّيا بين فرسيهما و تساويا في السير، فإن عنانيهما يكونان سواء.