معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٩٦ - الديوان
ملحوظة:
- ما وجب في قتل غير الآدمي يقال له: «قيمة».
- دية الذهب: ألف دينار.
- دية الفضة: اثنا عشر ألف درهم.
- الدية المخمسة: في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض و بنت لبون، و ابن لبون، و حقة.
«لسان العرب (ودى) ص ٤٨٠٣، و المصباح المنير (ودى) ص ٦٥٤ (علمية)، و در الحكام في شرح غرر الأحكام ٢/ ١٠٢، ١٠٣، و الاختيار ٥/ ٤٨، و التعريفات ص ١٠٦ (علمية)، و شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٦٢١، ٦٢٢، و الإقناع ٣/ ١٦٢، و الثمر الداني للأزهري ص ٤٢٤ (حلبي)، و المطلع ص ٣٦٣، و الروض المربع ص ٤٧٦».
الديوان:
بكسر الدال على المشهور، و حكى فتحها و هو فارسي معرّب.
- قال الجوهري: أصله: دوّان مفوض من إحدى الواوين ياء، لأنه يجمع على دواوين، و لو كانت الياء أصلية لقالوا:
دياوين.
و يقال: «دوّنت الدواوين»: و هو جريدة الحساب، ثمَّ أطلق على الحساب، ثمَّ أطلق على موضع الحساب.
- و عرّفه الماوردي فقال: موضع لحفظ الحقوق من الأموال، و العمال، و من يقوم بها الجيوش و العمال.
- و عرّفه أيضا: بأنه مجمع الصحف، و هو الخرائط التي يحفظ فيها السجلات، و المحاضر، و غيرها، و يطلق على الكتاب الذي يكتب فيه أسماء أفراد الجيش، و أصحاب العطية.
- و قال ابن عرفة: لقب لرسم جمع أسماء أنواع المعدين لقتال العدو لعطاء.
الديوان العام: موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال، و الأموال، و من يقوم بها من الجيوش و العمال.