معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٧ - الخطأ
و اصطلاحا:
قال صدر الشريعة: هو فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه.
قال الكمال بن الهمام: أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية، كالمضمضة تسرى إلى الحلق، و الرمي إلى صيد فأصاب آدميّا.
و قال الزركشي في «البحر»: هو أن يصدر منه الفعل بغير قصد.
و قال ابن عرفة في «الحدود»:
- الخطأ في الدماء: هو ما سببه غير مقصود لفاعله ظلما.
- و الخطأ في القصد: هو أن ترمى شخصا تظنه صيدا، فإذا هو مسلم.
- و الخطأ في الفعل: هو أن ترمى غرضا فأصاب آدميّا.
فوائد:
قال أبو البقاء: الخطأ تارة يكون بخطإ مادة، و تارة بخطإ صورة:
فالأول: من جهة اللفظ أو المعنى، أما اللفظ فكاستعمال المتباينة كالمترادفة، نحو: السيف، و الصارم.
و أما المعنى فكالحكم على الجنس بحكم النوع المندرج تحته نحو: هذا لون، و اللون سواد، فهذا سواد، و كإجراء غير القطعي كالوهميات و غيرها مما ليس قطعيّا مجرى القطعي، كجعل العرض كالذاتى نحو: هذا إنسان، و الإنسان كاتب، و كجعل النتيجة إحدى مقدمتي البرهان لتغيرها، و يسمى مصادرة على المطلوب، كهذه نقلة، و كل نقلة حركة فهذه حركة.