معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٨٢ - العدة
قال ابن فارس و الجوهري: عدة المرأة: أيام أقرائها، و المرأة معتدة: و هي مصدر سماعي لعدّ، بمعنى: أحصى، تقول:
عددت الشيء عدة، و القياس العد كرد ردّا- و بالضم-:
الاستعداد و التأهب، و ما أعددته من مال و سلاح.
و العدّ: الماء الذي لا ينقطع كماء العين و ماء البئر.
و اصطلاحا:
في «الفتاوى الهندية»: العدة: انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت، كذا في «النقابة» للبرجندى.
و في «اللباب شرح الكتاب»: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته.
و سمى التربص عدة: لأن المرأة تحصى الأيام المضروبة عليها و تنتظر الفرج الموجود لها.
و في «الكواكب الدرية»: العدة: مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها و المتوفى عنها زوجها من النكاح.
و قال المناوى: العدّة: تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح.
و يقال: تربّص المرأة مدّة معلومة يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعا عن فرقة وفاة.
و في «التعريفات»: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته.
و في «الإقناع»: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتّعبد أو لتفجعها عن زوجها.
و في «الروض المربع»: هي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة.