معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٨٩ - الرّهن
«ماء راهن»: أى راكد و دائم، و نعمة راهنة: أى ثابتة دائمة، و هو التوثقة بالشيء بما يعادله بوجه ما، ذكره الحرالى، و يقال:
«شيء راهن»: أى دائم، و كأن الرهن يقيم عند المرتهن حتى يستوفي حقه، و منه: الحالة الراهنة.
و قيل: هو من الحبس، قال اللّه تعالى:. كُلُّ امْرِئٍ بِمٰا كَسَبَ رَهِينٌ [سورة الطور، الآية ٢١]، و قال اللّه تعالى:
كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [سورة المدثر، الآية ٣٨]، و الهاء للمبالغة: أي محبوسة بكسبها.
و لما كان الرهن يتصور منه الحبس، أستعير ذلك للمحتبس، أي شيء كان، و حديث: «نفس المؤمن مرهونة» [الترمذي ١٠٧٨]: أي محبوسة بدينه حتى يقضى عنه دينه، و الجمع:
رهان، و رهون، و رهن.
و رهن فلانا، و عنده المتاع يرهنه رهنا و رهونا، و أرهنه المتاع:
وضعه عنده و جعله رهنا، و ارتهنه منه: أخذه منه رهنا.
و أما الإرهان- بالألف- فلا يجوز أن يقال: «أرهنته».
و لكن يقال: «أرهنت بالسلعة»: إذا غالبت بها.
و أما الرهان و المراهنة فلا يكون إلا في سباق الخيل.
و شرعا: حبس الشيء بحق ليستوفى منه عند تعذر الوفاء، و ما وضع عندك ليئوب مئاب ما أخذ منك، ذكره الميداني.
- و قال ابن عرفة: الرهن مال قبض توثق به في دين دفع من عليه الحق إن كان ممن يصح له البيع مالا لصاحب الحق للتوثق، ذكره الشنقيطى في «فتح الرحيم».
- جعل عين مالية وثيقة بدين لازم أو آئل إلى اللزوم، كذا في «توقيف المناوى».
- و أيضا، جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء، كما في «فتح المعين».