معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٢١ - العقر
دارهم إلا ذلوا» [النهاية ٣/ ٢٧١]، و منه قيل لفلان: «عقار»:
أي أصل مال.
و عاقر الخمر: أى لازمها و داوم على شربها، و سميت الخمر عقارا، لأنها تعقر العقل و تذهب به.
و استعمل الفقهاء العقر على معنيين:
أحدهما: بمعنى: الجرح، و هو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه إذا كان غير مقدور عليه.
جاء في «الشرح الصغير»: العقر: جرح مسلم مميز وحشيّا غير مقدور عليه إلا بعسر.
و في «البدائع»: الجرح في أي موضع كان و ذلك في الصيد، و ما هو في معنى الصيد.
و الثاني: بمعنى: ضرب قوائم الحيوانات.
و العقر- بالضم- في الاصطلاح الفقهي:
قال المناوى: العقر: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثمَّ كثر حتى استعمل في المهر.
و ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ العقر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة و على ذلك عرّفوه: بأنه صداق المرأة إذا وطئت بشبهة، و قيل: لأن الواطئ إذا افتض بكارتها عقرها- أى جرحها- فسمى مهرها عقرا، ثمَّ استعمل في الثيب و غيرها.
نقل ابن عابدين عن «الجوهرة»: أن العقر في الحرائر مهر المثل.
و في الإماء: عشر القيمة لو بكرا، و نصف العشر لو ثيبا.
«لسان العرب (عقر)، و غريب الحديث للبستى ١/ ٩١، ٣٦٨، ٣٦٩، و أنيس الفقهاء ص ١٥١، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٨، ٢٤٩، و الموسوعة الفقهية ٧/ ١٩٧، ٢٨/ ١١٤، ٣٠/ ٢٥٧، ٢٦٣، ٢٦٧».