معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥١٩ - العقد
و كذلك العقد: العهد و الأمان، لأن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها، و كذا كل شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد، و كذلك النذور و ما جرى مجرى ذلك، و من هذا الإطلاق العام قول الآلوسي في تفسير قوله تعالى:. أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. [سورة المائدة، الآية ١] حيث قال: المراد بها يعم جميع ما ألزم اللّه عباده و عقد عليهم من التكاليف و الأحكام الدينية و ما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات و المعاملات و نحوهما مما يجب الوفاء به.
الثاني: المعنى الخاص: و بهذا المعنى يطلق العقد على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل.
قال الجرجاني: العقد: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب و القبول، و بهذا المعنى عرّفه الزركشي، بقوله: «العقد:
ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع و النكاح و غيرهما»، و العقد: الربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما على وجه ينشأ عنه أثره الشرعي.
العقد المضاف: هو ما كان مضافا إلى وقت مستقبل، من الإضافة التي تعنى: «تأخير حكم التصرف القولي المنشأ إلى زمن مستقبل معين».
العقد المعلق: هو ما كان معلّقا بشرط غير كائن أو بحادثة مستقبلة من التعليق الذي هو عند الفقهاء: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى أو: ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل، مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط.
العقد المنجّز: هو ما كان بصيغة مطلقة غير معلقة بشرط و لا مضافة إلى وقت مستقبل.
العقد الموقوف: هو ما كان مشروعا بأصله و يفيد الملك على