حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٥١٩ - المقام الثاني في الترجيح
و قضاتهم أميل إليه» [١].
قوله: من حيث ظهور صدرها في التحكيم [٢].
يمكن حملها على أخذ الفتوى ممّن عرف الحرام و الحلال من الشيعة حيث تكون الشبهة حكمية كما يظهر من الرواية، و حينئذ تندفع جملة من الشبهات المذكورة في المتن.
قوله: و لا غفلة كل من الحكمين عن المعارض [٣].
يمكن فرض عدم الغفلة بأن كان المعارض عنده مرجوحا هذا، مع أنّ الغفلة أيضا لا تعدّ إشكالا في أمثال أزمنة صدور الرواية فإنّ جميع أخبار المسألة في ذلك الزمان لم يكن موجودا عند جميع الرواة و لا موجودا في كل أصل و كتاب و كانوا يعملون بما عندهم من الأخبار بعد الفحص عما يمكنهم الفحص عنه.
قوله: و لا اجتهاد المترافعين [٤].
لا يبعد أن يكون الإمام (عليه السلام) أمرهم أوّلا بأخذ فتوى الرواة العارفين بالأحكام، و لمّا فرض السائل اختلاف فتوى الحكمين أمرهم (عليه السلام) بالاجتهاد في مستند الحكم باعمال المرجحات، و ليس ذلك ببعيد لسهولة أمر الاجتهاد في ذلك الزمان فتدبّر.
[١] الوسائل ٢٧: ١٠٧/ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١ (باختلاف يسير).
[٢] فرائد الاصول ٤: ٦٠.
(٣، ٤) فرائد الاصول ٤: ٦٠.